فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الْمَعْصُومِ) أَيْ الْمَضْمُونِ عَلَى الْجَانِي فَخَرَجَ جَنِينُ أَمَتِهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ مَعْصُومَةً) كَأَنْ ارْتَدَّتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً بِشُبْهَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مُسْلِمًا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ ضِدَّ كُلٍّ) أَفَادَ أَنَّ فِي الْكَافِرِ غُرَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ غَايَتُهُ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْمُسْلِمِ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الْكَافِرِ ثُلُثُ غُرَّةِ الْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالِاجْتِنَانُ الِاسْتِتَارُ وَمِنْهُ الْجِنُّ) اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْجَارِّ وَمُتَعَلِّقِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غُرَّةً):

.فَرْعٌ:

مَنْ مَعَهُ طَعَامٌ ذُو رَائِحَةٍ يُؤَثِّرُ الْإِجْهَاضَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الطَّعَامَ كَذَلِكَ وَأَنَّ هُنَاكَ حَامِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لَهَا مَا يَمْنَعُ الْإِجْهَاضَ إنْ طَلَبَتْ وَكَذَا إنْ لَمْ تَطْلُبْ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَأَجْهَضَتْ ضَمِنَهُ بِالْغُرَّةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِ الْحَامِلِ أَوْ بِتَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ الرَّائِحَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْإِتْلَافَ لَكِنْ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ الْحَالَ وَلَمْ تَطْلُبْ حَتَّى أَجْهَضَتْ فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ وَكَمَا لَوْ أَشْرَفَتْ السَّفِينَةُ عَلَى الْغَرَقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ طَرْحُ مَتَاعِهَا لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مَعَ الضَّمَانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهِيَ الْخِيَارُ) أَيْ فِي الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَأَصْلُهَا إلَخْ أَيْ قَبْلَ هَذَا الْأَصْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَيَاضٌ إلَخْ) أَيْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَخْ) هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ وَحَكَاهُ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الِانْفِصَالِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْوَ تَهْدِيدٍ إلَخْ) كَأَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يُوجِرَهَا دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ فَتُلْقِي جَنِينًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَجْوِيعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يَمْنَعُهَا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ حَتَّى سَقَطَ الْجَنِينُ وَكَانَتْ الْأَجِنَّةُ تَسْقُطُ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَثَّرَ إسْقَاطًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِتَجْوِيعِهَا نَفْسَهَا أَوْ كَانَ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ وَقَوْلُهُ خَبِيرَيْنِ أَيْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ وُجِدَا وَاخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَكْفِي إخْبَارُ النِّسَاءِ وَلَا خَبَرُ غَيْرِ الْعَدْلِ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوِ لَطْمَةٍ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تُؤْثِرُ فِيهِ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ جَمْعٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ آخَرُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَادَّعَى الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ شَيْئًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِفَرْضِهَا) أَيْ حَيَاةَ الْجَنِينِ.
(قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا) أَيْ بِمَوْتِ أُمِّهِ قَبْلَ ضَرْبِهَا.
(قَوْلُهُ بِذُكُورَتِهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا تُقْرِرْ فِي الْأُصُولِ أَنَّ نَحْوَ فِعْلِ كَذَا لَا عُمُومَ لَهُ وَلِهَذَا دَفَعُوا الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ عَلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ غَيْرِ الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ هُنَا لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ بَلْ بِهِ مَعَ مَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ مِنْ وُرُودِهِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ عَلَى وَجْهٍ يُفْهِمُ الْعُمُومَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِصَاعٍ) أَيْ مِنْ التَّمْرِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.
(قَوْلُهُ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ بِزِنًا وَلَمْ يَكُنْ فِي أُصُولِهِ مُسْلِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْأُولَى وَمِنْ جَانِبِ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْحَمْلُ مَلَكَهُ) أَيْ السَّيِّدُ الْجَانِي.
(قَوْلُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْعِصْمَةُ وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلْأُمِّ.
(قَوْلُهُ جَنِينُهَا إلَخْ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ حَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَالضَّمِيرُ لِلسَّيِّدِ الْجَانِي عَلَى مَمْلُوكَتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ مَمْلُوكَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ الْجَنِينِ جَوَابٌ لَوْ.
(قَوْلُهُ لِعِصْمَتِهِ) أَيْ الْجَنِينِ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ لِإِهْدَارِهَا) أَيْ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي مُتَعَلِّقِ الْجَارِّ.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ رَأْسُهُ) أَيْ مَيِّتًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَاتَتْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ عَلِمَ مَوْتَهُ بِخُرُوجِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ فَكَالْمُنْفَصَلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَيْهَا بَعْدَ خُرُوجِ رَأْسِهِ أَمْ قَبْلَهُ وَسَوَاءٌ مَاتَتْ الْأُمُّ أَمْ لَا لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ وَذِكْرُ الْأَصْلِ مَوْتَ الْأُمِّ تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحَكَى عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ وَقَوْلُهُ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ أُمَّهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ آخِرَ.
(قَوْلُهُ قُتِلَ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ وَكَذَا يُنَافِيه قَوْلُهُ الْآتِي فَمَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ قُتِلَ بِهِ إلَخْ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَانْفِصَالُهُ فِي هَذِهِ بِجِنَايَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ عَلَى الْجَانِي سَوَاءٌ أَزَالَ أَلَمَ الْجِنَايَةِ عَنْ أُمِّهِ قَبْلَ إلْقَائِهِ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ تَمَّ خُرُوجُهُ) أُخْرِجَ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ ضَرَبَهَا فَخَرَجَ رَأْسُهُ وَصَاحَ فَحَزَّهُ شَخْصٌ لَزِمَهُ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ أَوْ فَصَاحَ وَمَاتَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ فَعَلَى الضَّارِبِ الْغُرَّةُ أَوْ بَعْدَهُ فَالدِّيَةُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَاحَ فَحَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ مَعَ كَوْنِ جِنَايَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ لَمَّا وَقَعَتْ عَلَى مَا تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ بِالصِّيَاحِ نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُنْفَصِلِ تَغْلِيظًا عَلَى الْجَانِي بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ الْجِنَايَةَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أُمِّهِ فَالْجَنِينُ لَيْسَ مَقْصُودًا بِهَا فَخُفِّفَ أَمْرُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لِأَنَّ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ تَيَقَّنَ حَيَاتَهُ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ انْفِصَالَهُ إلَخْ) أَيْ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ قَتَلَهُ) أَيْ الْجَنِينَ الْمُنْفَصِلَ حَيًّا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ قُتِلَ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ أَيْ الِانْفِصَالُ بِجِنَايَةٍ وَحَيَاتُهُ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ فَالْقَاتِلُ لَهُ هُوَ الْجَانِي عَلَى أُمِّهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي إلَّا التَّعْزِيرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْجَانَّيْ بِيَمِينِهِ إلَخْ) وَلَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ وَأَنْكَرَ الْإِجْهَاضَ أَوْ خُرُوجَهُ حَيًّا صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ وَيُقْبَلُ هُنَا أَيْ فِي الْإِجْهَاضِ وَفِي أَنَّهُ انْفَصَلَ حَيًّا النِّسَاءُ وَعَلَى أَصْلِ الْجِنَايَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ الْإِجْهَاضَ أَوْ مَوْتَ مَنْ خَرَجَ حَيًّا بِسَبَبٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ بَقَاءَ الْأَلَمِ إلَيْهِ صُدِّقَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَلَا وَيُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ نَظِيرَ مَا مَرَّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ.
(وَلَوْ أَلْقَتْ) الْمَرْأَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا (جَنِينَيْنِ) مَيِّتَيْنِ (فَغُرَّتَانِ) أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَهَكَذَا لِتَعَلُّقِ الْغُرَّةِ بِاسْمِ الْجَنِينِ أَوْ مَيِّتًا وَحَيًّا فَمَاتَ فَغُرَّةٌ فِي الْمَيِّتِ وَدِيَةٌ فِي الْحَيِّ (أَوْ) أَلْقَتْ (يَدًا) أَوْ رِجْلًا أَوْ رَأْسًا أَوْ مُتَعَدِّدًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْجَنِينُ وَمَاتَتْ الْأُمُّ (فَغُرَّةٌ) وَاحِدَةٌ لِلْعِلْمِ بِوُجُودِ الْجَنِينِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْيَدِ بِأَنَّ بِالْجِنَايَةِ وَتَعَدُّدِ مَا ذُكِرَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَهُ فَقَدْ وُجِدَ رَأْسَانِ لِبَدَنٍ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنٍ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّحَادُ الرَّأْسِ تَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهِ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ بِحَالٍ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ أَمَّا إذَا عَاشَتْ وَلَمْ تُلْقِ جَنِينًا فَلَا يَجِبُ فِي الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ إلَّا نِصْفُ غُرَّةٍ كَمَا أَنَّ يَدَ الْحَيِّ لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا نِصْفُ دِيَتِهِ وَلَا يُضْمَنُ بَاقِيهِ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ تَلَفَهُ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا كَامِلَ الْأَطْرَافِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ فِي الْيَدِ لَا غَيْرُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا كَانَتْ زَائِدَةً لِهَذَا الْجَنِينِ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا هَذَا إنْ كَانَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَإِلَّا فَغُرَّةٌ وَلَا شَيْءَ فِي الْيَدِ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ وَحَكَى شَارِحٌ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَرَّرَ (وَكَذَا لَحْمٌ قَالَ الْقَوَابِلُ) أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ (فِيهِ صُورَةٌ) وَلَوْ لِنَحْوِ عَيْنٍ أَوْ يَدٍ (خَفِيَّةٍ) لَا يَعْرِفُهَا غَيْرُهُنَّ فَتَجِبُ الْغُرَّةُ لِوُجُودِهِ (قِيلَ أَوْ قُلْنَ) لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ وَلَكِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ و(لَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ) وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ مُتَعَدِّدًا مِنْ ذَلِكَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعُضْوِ الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ حُكُومَةٌ انْتَهَى وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، فَقَالَ لَا يَجِبُ غَيْرُ الْغُرَّةِ انْتَهَى، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْغُرَّةَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ فَكَمَا لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ، وَإِنْ تَلِفَتْ أَوَّلًا بِجِنَايَتِهِ، ثُمَّ الْجُمْلَةُ لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الْغُرَّةِ، وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ عَاشَتْ الْأُمُّ اتَّجَهَ وُجُوبُ غُرَّةٍ فِي نَحْوِ الْيَدَيْنِ وَحُكُومَةٌ لِلثَّالِثِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَمَاتَتْ الْأُمُّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ عَاشَتْ وَسَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ فِي الْيَدِ لَا غَيْرُ) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا غُرَّةٌ وَلَا يَجِبُ فِي الْجَنِين شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا) كَانَ الْمُرَادُ بِانْمِحَاقِ أَثَرِهَا عَدَمَ تَأْثِيرِهَا فِي هَلَاكِ الْجَنِينِ.
وَقَوْلُهُ الْآتِي لِهَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ انْدِمَالِ تِلْكَ الْيَدِ إذْ مَوْتُهُ بَعْدَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِ وَاجِبِ الْيَدِ فِي الْغُرَّةِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْكَبِيرُ بَعْدَ انْدِمَالِ قَطْعِ طَرَفٍ لَا يَدْخُلُ وَاجِبُهُ فِي دِيَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْإِجْهَاضِ اشْتَرَكُوا فِي الْغُرَّةِ كَمَا فِي الدِّيَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.